حكم مصافحة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأكوان محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه إلى يوم
الدين وبعد : فقد تم سؤالي عن حكم مصافحة النساء ؟
والجواب على هذا هو لا
يجوز مصافحة المرأة التي يحل لك الزواج منها إلا زوجتك فهي محللة عليك والأدلة على
هذا الحكم كثيرة وعديدة منها قول نبينا وسيدنا ورسولنا الذي أمرنا الله تعالى
باتباع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته فداه روحي حيث قال :
1 : عَنْ
أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا
نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ
أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ،
وَأَطَقْتُنَّ» . قَالَتْ: قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ
نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ
امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ
وَاحِدَةٍ» سنن النسائي 7 / 149
برقم 4181 , سنن ابن ماجه 2/ 959 برقم 2874 , موطا
الإمام مالك تحقيق الأعظمي 5 / 1430 برقم 3602 , مسند أبي داود الطيالسي 3 /
192 برقم 1726 , مصنف عبد الرزاق الصنعاني 6 / 6 برقم 9826 بيعة النساء , السنن
الكبرى للنسائي 8 / 68 برقم 8660 , المعجم الكبير للطبراني 24 / 187 وغيرها من كتب
السنن رحمهم الله تعالى .
2 : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَ النَّاسَ قَالَ:
«إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» ، فَلَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ
مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا . ينظر الجامع (منشور كملحق بمصنف
عبد الرزاق) تأليف الإمام معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة
البصري، نزيل اليمن (المتوفى: 153هـ)
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي
بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت الطبعة: الثانية، 1403 هـ 11 / 331
برقم 20685
3 : 7756 - أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ
رُقَيْقَةَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ} [الممتحنة: 12] الْآيَةُ قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ
أَطَقْتُنَّ» قُلْنَا: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ
بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تُصَافِحُنَا؟ قَالَ:
«إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ مَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا
كَقَوْلِي لَمِائَةِ امْرَأَةٍ» السنن الكبرى للنسائي 7 / 182 برقم 7756 ,
4 : عن السيدة
نُهَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيَّةِ، قَالَتْ: "وَفَدْت
مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَايَعَ
الرِّجَالَ وَصَافَحَهُمْ، وَبَايَعَ النِّسَاءَ وَلَمْ يُصَافِحْهُنَّ، وَنَظَرَ
إلَيَّ، فَدَعَانِي، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَدَعَا لِي وَلِوَلَدِي، قَالَ:
فَوُلِدَ لَهَا سِتُّونَ وَلَدًا، أَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَعِشْرُونَ امْرَأَةً،
اُسْتُشْهِدَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ".
5 : وَفِي
"الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ السيدة أم المومنين عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَافِحْ النِّسَاءَ"
6 : 1283 - نَا
نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبِي نَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ
قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ
حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ )) مسند
الروياني 2 / 323 برقم 1283 ,
7 : 486 - حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ
شُمَيْلٍ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ
أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا
تَحِلُّ لَهُ» المعجم الكبير للطبراني 20 / 211 برقم 486
8 : 487 - حَدَّثَنَا
عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبِي، ثنا شَدَّادُ
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي
رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً
لَا تَحِلُّ لَهُ» المعجم الكبير 20 / 212 برقم
أخرجه الرُّوياني في مسنده
(2/323رقم1283) .
والطبرانيّ في المعجم
الكبير (20/212رقم487) قال: حدثنا عبدان بن أحمد.
كلاهما أي الروياني
والطبراني عن نصر بن علي قال: أخبرنا أبي.
وأخرجه: الطبرانيّ أيضاً
في المعجم الكبير (20/211 رقم486) قال: حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن راهويه
أنبأنا النضر بن شميل.
كلاهما (النضر بن شميل،
وعلي بن نصر) عن شداد بن سعيد، قَالَ: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت
معقل بن يسار الحَدِيث.
وفي هذا القدر كفاية على
حرمة المصافحة من أقوال وأفعال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي تدل دلالة
واضحة على حرمة هذه المصافحة ووجوب التنبيه عليها وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم .
انقل من كلام شيخي العلامة ماجد بن حامد الحسيني
حفظه الله ولطف به
Tidak ada komentar:
Posting Komentar